[1994] وعن أزْهر بن عبدِ اللَّه الحرازيِّ، أنَّ قومًا سُرق لهُم متاعٌ فاتهمُوا ناسًا منْ الحاكةِ، فأتوا النعمانَ بن بشير فحبسهُم أيامًا، ثمَّ خلَّى سبيلهُم، فقالُوا: خلَّيت سبيلهُم بغير ضربٍ ولا امتحان! فقالَ: إن شئتُم أنْ أضربهُم فإنْ يخرُج (?) متاعُكم [فذاكَ] (?)، وإلا أخذتُ من ظُهُوركم مثله (?). فقالوا: هذا حُكمُك؟ فقالَ: هذا حُكمُ اللَّه ورسُوله (?).

أخرجهُ أبو داوُد، والنسائي، من رواية بقية.

بابُ إقامةِ الحدِّ

[1995] عنْ أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إذَا زنت أَمةُ أحدِكُم فتبينَ زناهَا فلْيجلدهَا الحدَّ، ولا يثرِّبْ عليهَا"، ثُمَّ قَالَ في الثَّالثة: "فلْيبعْهَا ولوْ بحبلٍ منْ شعرٍ" (?).

[1996] وللبخاري، أُتي النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجلٍ قد شربَ، فقال: "اضربُوهُ"، قَالَ أبو هُريرة: فمنَّا الضَّارب بيده، ومنَّا الضاربُ بنعله، ومنَّا الضاربُ بثوبهِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015