باب حدِّ المُسكرِ

[1967] عنْ أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُتي برجُل قدْ شربَ الخمرَ فجلدهُ بجريدةٍ نحوَ أربعينَ، وفعلهُ أبو بكرٍ، فلمَّا كَانَ عُمرُ استشار النَّاسَ فقالَ عبدُ الرحمنِ ابن عوف: أخفُّ الحُدُودِ ثمانينَ، فأمرَ بهِ عُمر" (?).

[1968] وعنه، "حُرِّمتْ الخمرُ وهي يومئذ من: البُسْر، والتمْر" (?).

ولمسلم، قَالَ: أنزل اللَّه تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب إلا من تمرٍ (?) وللبُخاري، حُرِّمت حين حُرِّمت، وما نجدُ من خمر العنب إلا قليلًا (?).

[1969] وعن ابْن عُمر، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "منْ شربَ الخمْر في الدُّنيا ثمَّ لمْ يتُبْ منْها حُرمها في الآخرةِ" (?).

[1970] وعنه، سمعت عُمر على المنبر يقول: أيُّها الناسُ، إنه نزل تحريمُ الخمر وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقلَ (?).

[1971] ولمسلم: "كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" (?).

قَالَ الإمام أحمد: "رُوي تحريمُ المسكر عن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عشرين وجهًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015