[1944] [وعن] (?) عمرو بن شعيب، [عن أبيه عن جده] (?) مرفوعًا، سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" (?).
[1945] وعن جابر، مرفوعًا: "لا قطع على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس" (?).