أو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة (?).
[1939] وفي "الموطأ" عن عبد اللَّه بن عياش قال: أمرني عمر في فتية من قريش، فجلدنا ولائد، من ولائد الإمارة، خمسين، خمسين، في الزنا (?).
[1940] عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا (?).
وفي لفظ: "لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا (?) ".
وللبخاري: "تُقطع اليد (?) في ربع دينار فصاعدًا (?) ".
ولأحمد: "ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك" (?).