أو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة (?).

[1939] وفي "الموطأ" عن عبد اللَّه بن عياش قال: أمرني عمر في فتية من قريش، فجلدنا ولائد، من ولائد الإمارة، خمسين، خمسين، في الزنا (?).

باب القطع فى السرقة

[1940] عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا (?).

وفي لفظ: "لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا (?) ".

وللبخاري: "تُقطع اليد (?) في ربع دينار فصاعدًا (?) ".

ولأحمد: "ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015