قال النسائي وأبو حاتم: "قد روي مرسلًا، وهو أصح وأشهر" (?).
[1908] ولأبي داود، عن جابر مرفوعًا، أنه فرض في الدية على أهل الإبل مائةً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (?).
[1909] [وعن] (?) أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقضى أَنَّ ديَّةَ جَنِينهَا غُرَّةٌ عبدٌ أَو أَمةٌ، وَقَضَى بدية المرأة على عاقلتها (?).
[1910] عن سعيد بن المسيب، قال: جعل عمر دية اليهود والنصارى أربعة آلاف، والمجوسي ثمان مائةٍ (?). رواه الشافعي، والدارقطني.