حتَّى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق: 1] فأيُّ أمرٍ (?) يَحْدثُ بعْدَ الثلاثِ؟ (?).

[1850] وقالَ عُمَرُ: لا نتُركُ كِتابَ (?) ربِّنا، وسُنَّةَ نبيِّنا -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوْلِ امرأةٍ (?)، لا ندْري لعلَّهَا حَفِظت أو نسيتْ (?) رواهنَّ مسلم.

قَالَ ابن عبد البر: "لم يصح قول عمر" (?). وذكر أن الإِمام أحمد أنكره (?). وقال الدارقُطني: "قوله: وسُنة نبيِّنا، زيادةٌ غير محفوظةٍ، ولم يذكرها جماعةٌ من الثقات" (?).

وفقد وافق فاطمةَ جابرٌ (?)، وابنُ عبَّاس (?)، وغيرُهما. واللَّه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015