فقالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرْضعيه تَحْرُمي عليْه" (?).
وفي رواية: عن أمَّ سلمةَ قالت: أبَى سائرُ أزواجِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يُدخِلنَ عليهنَّ أحدًا بتلْكَ الرضاعةِ، وقُلنَ لعائشَةَ: ما نَرى هذَا إلا رُخصةً أرخصَها رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-[لسالمٍ] (?) خاصةً، فمَا هُو بدَاخلٍ علينَا [أحدٌ] (?) بهذِهِ الرَّضاعةِ ولا رائينَا (?).
[1840] وصحَّح الترمذيُّ: "لا يُحرِّمُ منْ الرَّضاعِ (?) إلا ما فتقَ الأمعَاءَ [في الثَّدْيِ] (?) وكانَ قبْلَ الفِطَامِ" (?).
[1841] وعن الهيثم بن جَميلٍ، عن ابن عُيينةَ، عن عَمروِ بن دينارٍ، عن ابْن عبَّاس مرفوعًا: "لا رضَاعَ إلا ما كان في الحولينِ" (?).