ولأحمد: "فلا ينْكحنَّ ثيَّبًا من السبَّايَا حتى تَحيضَ" (?).
[1836] وفي البُخاريِّ، قَالَ ابن عمر: إذا وُهبتْ الوليدةُ التي تُوطأ، أو بيعتْ، أو عُتِقَتْ، فلْتُستبرأْ بحيضةٍ، ولا تُستبرأ العذراءُ (?).