ليالٍ، ثم جاءتْ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "انكحي" (?).
وفي رواية: أنَّ امرأةِّ تُوفي زوجُها فخشُوا على عيْنِها، فسألوا رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكُحل، فقال: "لا تكتحِل حتَّى تمضي أربعةُ أشهُر وعشرًا" (?).
وفي رواية: "لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ مُسلمةٍ تُؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ فوْقَ ثَلاثةِ أيَّام، إلا عَلَى زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعشْرًا" (?).
[1825] ولأحمدَ، وأبي دَاوُد، والنسَائيِّ، قَالَ: "المُتَوفَّى عَنْهَا زوجُهَا لا تَلبَسُ المُعصفرَ منْ الثيابِ، ولا المُمشقَةَ، وَلَا الحُلِّي، وَلَا تخْتضِبُ، وَلَا تكْتحلُ" (?).
ولأبي دَاوُد والنسائيِّ: "ولا تَمْتشطي الطِّيب، وَلَا بالحنَّاء". قُلتُ: بأيِّ شيءٍ أمْتشطُ؟ قَالَ: "بالسِّدر" (?).
[1826] وعنْ أُمِّ عطيِّة قالتْ: قَالَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدِّ فوقَ ثلاثٍ إلا عَلَى زوجٍ، فإنَّها لا تكتحلُ، ولا تلبسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا