وفيه: كثير مولى [ابن] (?) سَمُرةَ، وثقه العجلي (?)، وغيره، وجعله ابن حزم مجهولًا (?).
[1781] وعن ابن عباس، قال: إذا حَرَّمَ الرجلُ [عليه] (?) امرأتَهُ فهي يمينٌ يكفِّرُهَا، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] (?).
[1782] وللبُخَارِيِّ، أنه قال: إذا حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيءٍ، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] (?).
وقال ابن حزم: "صح عن ابن عَبَّاس أن فيه كفارة ظهار (?). و [ذكر إن كان نوى بالتحريم الطلاق، وإلا فهو يمين (?).
وعن ابن عمر، وزيد بن ثابت، فيمن قَالَ لامرأته: أنت عليّ حرام، أنَّ عليه كفارة يمين (?)، وعن ابن مَسْعُود نحوه (?)، وصح عن عمر (?)، وابن مَسْعُود نحوه (?).