[1766] وفي رواية عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام. فالحلال: أنْ يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حَمْلُها.
وأما الحرام: فأنْ يطلقها حائضًا، أو يطلقها عند الجماع، لا يدري اشتمل الرحم على ولدٍ أم لا؟ (?).
[1767] وفي "المسند" و"المختارة": حدثنا سعد (?) بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ أن رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ " قَالَ: ثَلاثًا فَقَالَ: "فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، فَأرْجعْهَا إِنْ شِئْتَ". قَالَ: فرَجَعَهَا (?). فكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يقول: إنما الطَّلاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ (?).