وبه قرأ ابن مسعود، وابن عباس (?)، ومعناه كما قالا في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أي طاهرًا من غير جماع (?).
[1760] وقال أبو دَاوُد: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أنه سَمِعَ عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجل طَلَّق امرأته حائضًا؟ قَالَ: [طَلَّقَ] (?) ابنُ عُمرَ امرأته وهي حائض فردَّها عليَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يرها شيئًا (?).