[1759] عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَأَل عُمَرُ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا [ثُمَّ لِيُمسِكْهَا] (?) حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (ثم تحيض ثم تطهر) (?) ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النَّسَاءُ" (?).
وفي رواية: فَتغيَّظَ فيه رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر نحوه (?).
وفي رواية: أنه طلَّقها ثلاثًا، وهي حائِض فَأُمر (?) أن يُراجِعَها (?).