[1751] وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاووس قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباسٍ عن رجل طلق امرأتَهُ تطليقتين، ثم اختلعَت منه؟ فقال: ينكحُها إن شاء، إنما ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلعُ فيما بينَ ذلك (?).
[1752] قال الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس [وابن الزبير] (?) قالا في المختلعة يُطلقها زوجُها: لا يلزمُها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك (?).
[1753] ولابن ماجه: أنه أمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزددْ (?).