[1690] وعن إبراهيمَ، عنْ علقمَةَ، عنْ ابنِ مسعودٍ أنهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، ولم يفْرِضْ لها صداقًا، ولم يَدْخُلْ بها حتَّى ماتَ، فاختلفوا إليه فيها شهرًا، فقال: لها مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ ولا شططَ، وعليْهَا العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشجعيُّ، فقال: قضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بَرْوَع بِنْتِ واشِقٍ امرَأةٍ مِنَّا مِثْلَ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسْعُودِ (?).
رواهما الخمسة، وقد صححهما الترمذي (?)، وصحح الثاني غيرُ واحد من الأئمة.
[1691] ولهم -خلا الترمذي- عن عَمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (?) مرفوعًا: "إيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ علَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدةٍ، قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لمَنْ أُعْطَيهُ، وأحَقُّ ما أُكْرِمَ به الرَّجلُ ابنتُهُ، أو أختُهُ" (?).