وفي رواية: "إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساء، وإنّ اللَّه قدْ حرَّمَ ذلِكَ إلى يومِ القيامةِ" (?). رواهما مسلم.

[1668] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزوّجَ [الرجلُ] (?) ابنتَه على أن يزوّجهُ الآخرُ وليَّتَه (?)، ولا صدَاقَ بيْنَهما (?) (?).

وفي رواية لهما أن تفسيرَ الشِّغَارِ من كلامِ نافعٍ (?).

ولمسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (?).

[1669] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العبَّاس بن عبد اللَّه بن عبَّاس أنكحَ عبد الرحمنِ بن الحكمِ ابنتَهُ، [وأنكحهُ عبدُ الرحمنِ ابنتهُ] (?)، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمرُهُ بالتَّفْرِيقِ بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهَى عنه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?). رواه أحمد، وأبو داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015