شعيب، [عن أبيه، عن جدهِ] (?)، مرفوعًا: "إيُّما رجُلٍ نكحَ امرأةً فدَخلَ بهَا، فلا يحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِهَا، وإنْ لمْ [يكنْ] (?) دخل (?) بها فلْيَنْكِحْ ابنتَها (?)، وأيُّما رجلٍ نكحَ امرأة فدخلَ بِهَا، أَوْ لمْ يدخُلْ بها، فلا يَحِلُّ له نكاحُ أمِّهَا" (?).
قال الترمذي: "هذا حديثٌ لا يصح" (?).
وقال أبو زرعة: "ابن لهيعةَ لا يحتج به" (?).
[1662] وللدارقُطني عن عُمرَ قال: "ينكحُ العبدُ امرأتيْنِ" (?).
[1663] وروى البيهقي، عن الحكم، قال: "أجمعَ (?) أصحابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-