[1637] وللترمذي عن ابن عباس نحوه (?).
[1638] وقد رُوِيَ من قول عُمرَ نحوه.
قال الترمذي (?): "وإسناده صحيح".
وقال الإمام أحمد، وابن المنذر: "لا يثبت في الشهادة شيء" (?).
[1639] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكْرُ حتَّى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذْنُهَا؟ قال: "أنْ تَسكُتَ" (?).
[1640] وعنه، مرفوعًا: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفْسِهَا، فإنْ سكتَتْ، فهو إذْنُها، وإنْ أبَتْ، فلا جوازَ عليها" (?). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه.