[1580] قد تقدم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الولاءُ لمن أَعتق" (?). في باب الشروط في البيع.
[1581] وعن ابن عُمرَ، عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه نَهى عن بيْعِ الولاءِ وهِبَتهِ (?).
[1582] وعن ابن عباس، أن مولَى لحمزةَ تُوفي وتَرَك ابنَتَه وابنةَ حَمْزَةَ، فأعطى النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنته النصفَ، وابنة حمزةَ النصفَ (?).
ورواه الدارقُطْني، واحتج به الإمام أحمد. وفيه: سليمان بن داود.
كذَّبه ابن معين (?) وغيره. وقال أبو حاتم: "متروك" (?).
وللنسائي (?) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنّ ابنة حمْزَةَ