وهو ضعيف جدًّا، لا تقوم به حجة (?).
[1570] قَالَ الخلَّال: قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في ميراث الغَرْقى؟ قَالَ: عمرُ وعليٌّ يُورِّثانِ بَعْضَهم من بعض. قيل له: فإنه رُوِيَ عن زَيْدٍ أنه كان لا يُورَثُ بعضَهُم من بعض. فضعَّفهُ، وقال: من يقول هذا عن زَيْدٍ؟ إنما هو من حديث أبي الزناد. وقيل له أيضًا: فأهل الحَرَّةَ لم يُورَّث بعضهم من بعض. قال: وهذا عن أبي الزناد أيضًا.
قال في "المغني": "رُوِيَ ذلك عن أبي بكر، وعُمَر، وابن مسْعُود، وابن عباس، وزيدٍ، ومعاذ، والحسن بن علي" (?).
[1571] وروى سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد: أن قتلى اليمامةِ، وصفّينَ، والحَرّةِ، لم يُورَّثْ بعضُهم من بعض (?).