[1550] وعن أبي قَيْس، قال: سمعتُ هُزَيْلَ بنَ شُرَحْبِيلَ، يقول: سُئلَ أبو موسَى عَنْ: ابنةٍ، وابنةِ [ابنٍ] (?)، وأخْتٍ، فقال: للْبِنْتِ (?) النِّصْفُ، وللأخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابنَ مسعودٍ فسيتَابِعُني، فَسُئلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبي مُوسَى، فقالَ: لقدْ ضلَلْتُ إذًا، وما أنا منْ المُهتَدينَ، أقْضِي فيهَا بقضاءِ (?) رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: للابنةِ النّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدْسُ تَكْمِلَةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأُخْتِ. فأُخبر أبو مُوسَى (?) فقال: لا تسألُونِي ما دام هذا الحَبْرُ فِيكُمْ (?). رواه البخاري.
قال ابن (?) داود: "وهو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته (?)، وهُزَيْلٌ قريبٌ منه" (?).