الحدودُ، وصُرِّفتِ الطُّرقُ، فلا شُفعَةَ (?).

وفي لفظ: إنما جعل النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الشُّفعةَ في كلِّ ما لم يُقْسَم. وذكره (?). رواه البخاري.

ولمسلم: "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في الأرضِ (?)، أو رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ (?) شرِيكَهُ، فيأخُذَ أَوْ يَدَعَ، فإنْ أبَى فَشَرِيكُهُ أحَقُّ بِهِ" (?).

وفي لفظ: "الجارُ أحقُّ بشُفعَةِ جارِهِ، يُنْتَظَرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" (?).

رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، ورواتُه ثقاتٌ أثباتٌ. هُشيم (?)، عن عبد الملك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015