[1400] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي من حديث سَمُرَة: "مَنْ وجَدَ عيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهو أحقُّ به، ويَتْبَعُ المشتري (?) من باعه" (?).

[1401] ولأحمدَ، وابن ماجه: "إذا سُرِقَ متاعُ رجُلٍ أو ضاعَ، فوجَدَهُ بيدِ رجلٍ بِعيْنه فهو أحَقُّ بهِ، ويرْجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ" (?).

باب الحَجْر

[1402] عن ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، قال: عُرِضْتُ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ أحُدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنَةً فلمْ يُجِزْني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندَقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً فأجازَنِي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015