[1367] ولأبي داودَ، وابن ماجه، عن عطيةَ بن سعد العَوْفِي، عن أبي سعيد، مرفوعًا قال: "من أسلم في شيء فلا يصرفْه إلى غيره" (?).
وعطيةُ ضعَّفه أحمد، وغيره (?). وقال عبد العظيم: "لا يحتج به" (?).
[1368] ولمالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سمعتُ ابنَ عباس، ورجلٌ يسأله: عن رجل يُسلَّف في شيءٍ (?)، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه (?). فقال ابن عباس: تلك الوَرقُ بالوَرقِ، وكره ذلك (?).
[1369] وللدارقُطني، عند ابن عمر، مرفوعًا: "مَنْ أسلف سلفًا فلا يشترطْ على صاحبه غيرَ قضائه" (?).