[1304] وعن سَمُرَةَ مرفوعًا: "أيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فهُوَ للأوَّلِ مِنْهُما" . رواهما الخمسة.
[1305] وللدارقُطني، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: نَهى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُباعَ صُوفٌ على ظهرٍ، أو لبنٌ في ضرْعٍ، أو سَمْنٌ في لبنٍ .