[1289] وللنسائي: "نهى عن ثمن السِّنور والكلب، إلَّا كلب صيد" (?).
وقال النسائي: "لا يصح" (?).
[1290] وعن عُقْبَةَ بن عَمْروٍ، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن [ثمن] (?) الكَلْبِ" (?).
[1291] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن المُلامَسةِ والمُنَابَذَةِ" (?).
[1292] لمسلم، نهى عن "بَيْعَ الحصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ" (?).
[1293] وعنه، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْعَتين في بيعةٍ (?).
رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وصححه الترمذي.
ولفظ أبي داود، "مَنْ بَاعَ بيعتيْنِ في بيعة فله أوكسُهُما، أو الرِّبا" (?).