رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، وصححه ابن القطان (?). وقال الإمام أحمد: "لا أصل له" (?). وقال البخاري: "هذا منكر" (?). وقال أبو حاتم: "لا تقوم بمثله الحجة" (?).

بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

[1283] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن سمع النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن اللَّهَ حرّمَ بيْعَ الخمر والميتةِ والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسُول اللَّه، أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويُستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هُوَ حرَامٌ". ثم قال: "قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ، إنَّ اللَّهَ لما حرَّم عليهم شحومَها جَملُوه، فبَاعُوه وأكلوا ثَمنَهُ" (?).

[1284] ولأحمدَ، وأبي داود، من حديث ابن عباس: "إن اللَّه إذا حَرّم أكلَ شيء، حرَّم ثمنَه" (?).

[1285] ولمسلم، من رواية جابر: "لا يَبعْ حاضر لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزُق اللَّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015