[1180] وللشافعيِّ، أن عمر حكم هو وأربدُ في من قتل ظبيًا (?) فحكما عليه بجدي قد جمع الماء والشجر (?).
[1181] وعن أبي المهزِّم، عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا قال: "في بيض النَّعام ثمنُه" (?).
رواه ابن ماجه، وأبو المهزِّم متروك.
[1182] ولأبي داود من قول أبي هُريرة: الجراد من صيد البحر (?).
وفيه: معمر بن خاقان (?) لا يحتج به، وإنما يعرف هذا من قول كعب.