[1180] وللشافعيِّ، أن عمر حكم هو وأربدُ في من قتل ظبيًا (?) فحكما عليه بجدي قد جمع الماء والشجر (?).

[1181] وعن أبي المهزِّم، عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا قال: "في بيض النَّعام ثمنُه" (?).

رواه ابن ماجه، وأبو المهزِّم متروك.

[1182] ولأبي داود من قول أبي هُريرة: الجراد من صيد البحر (?).

وفيه: معمر بن خاقان (?) لا يحتج به، وإنما يعرف هذا من قول كعب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015