ذلك فقالا: صَدقَ (?).
رواه الخمسة، ورواتُه ثقات، قَالَ البخاري: "والأصح وقفه" (?).
وقال الإمام أحمد في رواية الميموني: لا أجد له وجهًا. وقال مرة: ليس هذا عندي حديثًا. وقال مرة: كنتُ أذهب إلى قول أهل المدينة: يتداوى ويمضي في حجَّه، فإنْ فاته الحج تحلّل بعمرة، وحج من قابل. وكأني جبنتُ عنه لهذا الحديث، وأنا أفكر فيه.
[1151] عَنْ ابن عمر قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟