فإنه قَالَ: من مات، وعليه النذر في ذمته فهو عليه، وأما صوم رمضان، فليس في ذمته، ولا هو عليه، بل هو ساقط (?) عن العاجز" (?).
[1062] قالت: لم يكق النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصُومُ شهرًا أكثرَ من شعبانَ، فإنّه كان يَصُومهُ كلَّه (?).
وفي لفظ: كان يصُومُهُ إلَّا قليلًا (?).
[1063] وعنها، قالت: كان النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتحرَّى صيامَ الاثنينِ، والخمِيسِ (?). رواه الخمسة.
[1064] لكنه لأبي داود، من رواية أسامة بن زيد (?).