ورأى عمر (?)، وعليٌّ (?)، وعائشة (?) وابن عمر (?) في مال اليتيم زكاة. وقال الإمام أحمد في هذا الحديث: "لا يصح" (?).
[963] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةً" (?).
ولمسلم: "لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ، إلا (?) صدَقَةُ الفِطْرِ" (?).
[964] ورَوى البيهقي، وابنُ أبي شيبة عن جابر، وابن عمر، قال: لا زكاةَ في مال المكَاتَبِ، ولا العبد [زكاة] (?) حتى يُعتق (?).