أو دراهمَ أو تِبْرًا، أو فضةً، لا يُعدها لغريم، ولا يُنْفِقُها في سبيلِ اللَّه فهو كنزٌ يُكوى به يومَ القيامة".

[960] وروى سعيد، وأبو عُبيد، وأحمد والشافعي، عن أبي عمرو ابن حِمَاس، عن أبيه، قال: مَرَّ بي عمر فقال: أدّ زكاة مالك. فقلت: مالي مالٌ إلَّا جِعَابٌ وأُدْمٌ! فقال: قَوَّمها ثُمَّ أدِّ زكاتَها (?).

باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

[961] عن عبد الرحمن بن [زيد بن] (?) أسلم، عن أبيه، عن عُمرَ مرفوعًا، قال: "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فلا زكاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عليهِ الحَوْلُ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015