قال البيهقي: "زعم بعضهم أن ذلك حين كان التحلّي حرامًا على النساء، فلما أبيح سقطت منه الزكاةُ، قال: وكيف يصح [هذا القول] (?) مع حديث عائشة إن كان ذكر الوَرِق فيه محفوظًا؟ " (?).

باب زكاة التجارة

[957] عن سَمُرَة، قال: أمَّا بَعْدُ، فإنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَأمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ للبَيعِ (?). رواه أبو داود.

قال أبو محمد ابن حزم: "لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع" (?). وفيه: خُبيب بن سليمان، قال عبد الحق: "هو غير مشهور، ولا أعلم أحدًا روى عنه إلا جعفر بن سعد بن سَمْرَةَ، وجعفر ليس ممن يعتمد عليه" (?).

[958] وقال الإمام أحمد: حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد اللَّه (?) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في العُروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (?). رواه البيهقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015