[947] ولمالك، عن سُفْيَان بن عبد اللَّه الثَّقَفيّ، أنَّ عُمَرَ بعَثَه مُصدِّقًا، فكان يعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا: [أ] (?) تَعُدّ علينا بالسَّخْلِ، ولا تأخذ منه شيئًا، فلما قَدِمَ ذكر ذلك لعمر (?)، فقاله له: نعم تُعَدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يحملها الرَّاعي ولا تأخُذُها، ولا تأخُذُ الأكُولَة، ولا الرُّبَّي، ولا الماخِضَ، ولا فَحْلَ الغَنَمِ، وتأخذُ الجذَعَة، والثَّنيَّةَ، وذلك عدلُ بين غِذاءِ المال وخياره (?).

باب حكم الخُلْطة

[948] روى البخاري من حديث أنس، قال فيه: "ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بيْنَ مُتَفرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإنَّهُما يتَرَاجَعَانِ بَيْنهُمَا بالسَّوِيَّةِ" (?).

[949] وللدارقطني من رواية ابن لَهيعة، عن سعد بن أبي وقّاص، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الخَلِيطَانِ ما اجُتَمعا في الحوْضِ، والفَحْل، والراعي".

ورُوي: "المرْعى" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015