[887] ولابن ماجه عن عمرو بن حزم مرفوعًا: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أخاهُ بمُصيبةٍ إلا كَسَاهُ اللَّهُ عز وجل مِنْ حُلَلِ الكَرَامَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ" (?).
[888] وعن ابن عُمر، أنه استحب أن يُقرأ على القَبْرِ بعد الدَّفْنِ أولُ البقرةِ، وخاتمتُها (?). رواه البيهقي بإسناد حسن.
قال أبو بكر: "رَوَى جماعةٌ عن أحمد أنه قال: القراءة عند القبر بدعة، ثم رجع عن ذلك أحمد رجوعًا أبان به عن نفسه، وذلك أن أحمد نهى ضريرًا يقرأ عند القبر، فقال له محمد بن قدامة الجوهري (?)، ما تقول في مُبشِّر الحلبي؟ قال: ثقة.
قال: أخبرني مبشِّر [عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج] (?) عن أبيه أنه أوصى إذا دُفِنَ أن يُقْرأ عنْده بفاتحة البقرةِ، وخاتمتها. وقال: سمعتُ ابن عمر يوصي بذلك. فقال أحمد بن حنبل: ارجع. فقل للرجل يقرأ" (?).