[519] وعن عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-: أنه قرأ يوْمَ الجُمعةِ على المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حتَّى إذا جاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فسجَدَ، وسجدَ النَّاسُ، حتَّى إذا كانتْ الجُمعَةُ القابِلَةُ قرَأ بها حتَّى إذا جاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: "يا أيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ علينا السُّجُودَ، [إلا أن نشاء] (?)، فَمَنْ سَجَدَ فقدْ أصابَ، ومن لم يَسْجُدْ فلا إثْم عليهِ" (?).
[520] قَالَ: "وكان ابن عمر يسْجُدُ على غير وضوء" (?).
قال شيخنا: "ولا نعلم عن صحابي خلافه؛ ولأنه أسقط الطهارة في صلاة الجنازة" (?).
وروى البيهقي عنه: "أنه كان لا يَسْجُدُ إلَّا على طهارة" (?). ولا تعارض بينهما، وإن قُدّر بينهما تعارض قُدِّمَ الأوَّلُ لصحتهِ وإثباتهِ.
[521] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في سُجُود القرآن: "سَجَد وَجْهِي للذي خَلَقَه، وشقَّ سَمْعَه، وبَصَرَه، بحولهِ وقوَّتهِ" (?).