باب صفة الغسل

[221] عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عَنْدَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَأغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمَّا أَنَا فَإنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ أَكُفٍّ" (?).

[222] وفي رواية من حديث جَابِرِ: أَنَّهُ كَانَ يُفرغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، فَسُئِلَ جابرُ عَنْ الْغُسْلِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وخيرًا مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ (?).

[223] وعَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرغُ بيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، ويُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُول الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ (?).

وفي رواية: حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَدْ أَروَىَ بَشَرَتَه، أَفاضَ الماءَ عليهِ ثَلَاثًا (?).

وفيه حجة لمن لم يُوجِبْ الدَلْكَ.

[224] وعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لَهَا -وَكَانَتْ حَائِضًا-: "انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي" (?). رواه ابْن مَاجَه بسندٍ صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015