امرأتَكَ. قال: فأتيتُ زَينَبَ فجاءت معي إليها، فقالت: في البيتِ هاروتُ وماروتُ, خلِّ بينَ الرّجُل وبينَ امرأتِهِ، وكفِّري عن يَمينكِ. قال: فأتيتُ ابنَ عُمرَ فقال: كفِّري عن يَمينك، وخلِّ بينَ الرجُل وبينَ امرأتِهِ (?) ".
ورُويَ ذلك عن ابن عَبَّاس، وأبي هريرةَ، وعائشة، وحفصةَ، وأمِّ سلمةَ (?).
وممنْ رَوى ذلك من أهل الآثار: ابنُ المنذر، وابنُ جريرٍ، وابنُ نصر، وابن عبد البر، وابن أبي حاتم، وابن حزم، والجوزجاني، والبيهقيُّ، والدارقطني.
واحتج به الإمام أحمد، والشافعي، وتلقَّاه أهلُ العلمِ بالقبول مصدِّقينَ له، عاملينَ بموجبه، لم يُعرفْ أن أحدًا منهم طَعَنَ فيه، ولا ردَّهُ، بل صرَّحَ بعضُهم بصحته، وأنه على شرط الصَّحِيحينِ.
وقد وافق التيميَّ على ذلك جسرُ بنُ الحسن، وأشعثُ الحُمراني.
والإمام أحمد لم يبلُغهُ ذكرٌ للعتق إلا عن سليمان التيمي، فاعتقد أنه انفرد به، وعارضه عنده أثر آخر فصار معلولًا عنده، تارةً ينفيهِ، وتارةً يقف عليه، والأثر الذي عنده هو ما رَوَاهُ البيْهَقيُّ من رواية أبي الأزهر، عن عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن إسماعيل بن أمَّية، عن عثمانَ بن حاضر القاص (?)، عن ابن عباس، وابن عمرَ فيمن قالت: مالُهَا في سبيلِ اللَّهِ، وجارتُها حرةٌ إن لم تفعلْ كذا، وكذا؛ قالا: أما الجاريةُ