فهذا إذن في الختم فيما دون السّبع، لكنّه انتهى به إلى الثّلاث، ومقتضاه عدم الإذن فيما دون ذلك.
فما يروى عن بعض السّلف أنّه كان يختم كلّ ليلة يردّ صنيعه
هذا الحديث الصّحيح، والعذر فيه لمن فعله منهم أن يكون لم يبلغه الحديث فيه.
وكانت عائشة، رضي الله عنها، تقول: «ولا أعلم نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كلّه في ليلة» (?).
وعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: «اقرءوا القرآن في سبع، ولا تقرءوه في أقلّ من ثلاث، وليحافظ الرّجل في يومه وليلته على جزئه» (?).