الشّافعيّة كإمام الحرمين الجوينيّ (?) والغزّاليّ (?)، وهو الرّواية الثّانية عن أحمد بن حنبل (?)، واختيار ابن حزم الظّاهريّ (?).
واستدلال أصحاب هذا المذهب بما سبق تأصيله أنّ السّنّة وحي كالقرآن، وما فرض الله عزّ وجلّ من طاعة نبيّه صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع بأنّ بيان النّبيّ صلى الله عليه وسلم للقرآن حجّة ملزمة كالقرآن، لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النّحل: 44]، والنّسخ بيان (?).
ومثال المنسوخ حكمه من القرآن بسنّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى [البقرة: 180].
ففرض الوصيّة للوالدين بهذه الآية منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، فلا وصيّة لوارث» (?).