وإليه ذهب الأصوليون كالرازي وأتباعه 1.
قال العراقي: "الأصوليون صححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر فإن وقع وصله أكثر من إرساله فالحكم للوصل، وإن كان الإرسال أكثر فالحكم له"2 اهـ.
3- الحكم بتعارضهما:
لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية. الوصل أم الإرسال.
وإليه ذهب أئمة الحديث.
قال السخاوي: "زعم بعضهم: أن الراجح من قول أئمة الحديث فيهما التعارض" 3 اهـ.
مثاله:
ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنباً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا يجنب" 4.