4 - المرض الذي تحصل به مشقة محتملة معتادة؛ لا يُباح معه الفطر.
المسألة الثالثة: حكم التداوي للصائم:
من خلال ما تم استعراضه من نصوص الأئمة العلماء وفهمهم للنصوص الواردة في الترخيص للمريض بالفطر فقد توصلت للنتائج الآتية:
- إذا كان حال المريض ممن يجوز له الفطر جاز له التداوي بما يُفَطِّر.
- إذا كان المريض ممن يجب عليه الفطر لأجل الدواء وجب عليه التداوي بما يُفَطِّر.
- إذا كان التداوي بما لا يُفطِّر فإنه يجري عليه الأحكام الخمسة الجارية على حكم التداوي المذكورة سابقاً.