قال الشاطبي: «الإجماع على أن التكليف بما لا يطاق غير واقع في الشريعة» (?).

وقال القرطبي: «للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجباً.

الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم» (?).

وقال الشوكاني: «للمريض حالتان إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة، وبهذا قال الجمهور» (?).

ويمكننا أن نخلص مما سبق بالآتي:

1 - المريض الذي لا يقدر على الصوم بحال يجب عليه الفطر.

2 - المريض الذي لا يقدر على الصوم إلا بمشقة غير معتادة يجوز له الفطر.

سواء نتج عن هذه المشقة تأخير البُرء، أو مضاعفة المرض.

3 - المرض الذي يُخشى (يقيناً أو غالباً) حصوله بسبب الصيام يجوز معه الفطر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015