أقوالهم:
قال ابن مفلح: «وإن حَجَم أو احتجم أفطر، نص عليه، لقوله عليه الصلاة السلام: «أفطر الحاجم والمحجوم»» (?).
وقال المرداوي: «أو حَجَم أو احتجم فسد صومه، هذا المذهب فيهما، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه، وهو من المفردات، ولا نعلم أحداً من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم» (?).
• بعض الشافعية:
قال النووي: «وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث: يفطر بالحجامة. ممن قاله منهم أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم أبو عبد الله» (?).
أدلتهم:
استدل الحنابلة، ومن قال بقولهم بعدة أدلة منها:
1 - حديث ثوبان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (?).