الفرج الأصلي كإصبعها، وإصبع غيرها» (?).

القول الثاني: (عدم فساد الصوم بما يصل إلى فرج المرأة):

وهذا قول بعض المالكية وبعض الحنابلة.

• بعض المالكية:

قال الدسوقي مبيناً اعتراض بعض علماء المالكية على أنّ الداخل إلى الفرج مفسد للصوم: «واعترضه المسناوي – أي القول بأن الداخل إلى الفرج مُفَطِّر- بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه إليه شيء» (?).

ويقول الصاوي: «فرج المرأة، وفيه نظر بل هو كالإحليل» (?).

أي أنّ الواصل إليه غير معتبر.

• بعض الحنابلة:

قال الرحيباني: «ولا يفسد صوم إن دخل في قُبُل كإحليل، ولو كان القُبُل لأنثى غير ذكر أصلي كإصبع وعود، ... لأن مسلك الذكر من الفرج في حكم الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة» (?).

وذكر ابن مفلح الخلاف في باطن الفرج هل له حكم الظاهر أو الباطن في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015