فهذا ابن نجيم بين لنا اشتراط الحنفية أن يكون الداخل مبتلاً.
ويقول فخر الدين عثمان الزيلعي: «لو أدخلت الصائمة إصبعها في فرجها أو دبرها لا يفسد على المختار، إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن ... ، واختلفوا في الإقطار في قُبُلِها، والصحيح الفطر» (?).
وتصريح الزيلعي أبلغ في بيان أن دخول غير المبلول إلى فرج المرأة لا يفسد الصوم.
• المالكية:
قال الدسوقي في حديثه عن المُفَطِّرات: «وحقنة من إحليل – أي لا تفطر -؛ لأنها لا تصل لمعدته، وأما من الدبر، أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد» (?).
• الشافعية:
قال النووي: «لو أدخل الرجل إصبعه، أو غيرها دبره، أو أدخلت المرأة إصبعها، أو غيرها دبرها، أو قُبُلها، وبقي البعض خارجاً: بطل الصوم باتفاق أصحابنا» (?).
• الحنابلة:
قال البهوتي: «داخل فرجها في حكم الباطن، فيفسد صومها بإدخال غير