وليس معنى التسويةِ هنا جعلَ القبر مستويًا على وجه الأرض بحيث لا يُعلم أنه قبر، بل هذا لا يجوز في قبور المسلمين، بل السنة: أن تجعل قبور المسلمين مرتفعةً من الأرض بقَدْرِ شبرٍ: إما مسطَّحًا، وإما مسنَّمًا، ولا ترفع أكثر من شبر.
* * *
1204 - وقال جابر - رضي الله عنه -: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجَصَّصَ القبرُ، وأن يُبنى عليه، وأن يُقعدَ عليه.
قوله: "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه".
تجصيصُ القبور والبناءُ عليها - بجَعْلِ بيتٍ على القبر، أو ضربِ خيمةٍ عليه - منهي؛ لأنه إضاعة المال من غير فائدة للميت فيه، ولأنه من فعل الجاهلية.
وقد أباح السلف - رحمهم الله - أن يبنى على قبور المشايخ والعلماء المشهورين ليزورهم الناس، ويستريح الناس بالجلوس في البناء الذي يكون على قبورهم مثل الرباطات والمساجد.
وأما القعود على القبور: علة النهي عنه: أنه إذلالٌ واستخفاف بالميت، وهذا لا يليق بقبور المسلمين.
وقد روي: أن رسول الله - عليه السلام - رأى رجلًا قد اتكأ على قبر فقال النبي عليه السلام: "لا تؤذ صاحب القبر"؛ يعني: الميت.
وقد أجاز قومٌ الجلوس على القبر، وحَمَلَ حديث النهي عن القعود على القبر على أن المراد منه: القعود للتغوط على القبر والبول.
* * *
1205 - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجلِسوا على القُبورِ، ولا تُصَلُّوا إليها".