عليه الإثم؛ لأنه لا تقصير منه في النسيان والنوم.
وفي رواية: "لا كفارة لها إلا ذلك" يعني: إلا القضاء.
* * *
421 - وقال: "ليسَ في النَّوْمِ تَفْريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقَظَةِ، فإذا نَسِيَ أحدُكُمْ الصلاة أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكَرها"، رواه أبو قَتادة.
ورواه أبو هريرة - رضي الله عنه -، وزاد: "قالَ الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ".
قوله: "إنما التفريط في اليقظة"، (التفريط): التقصير؛ يعني: التقصير إنما يكون إذا لم يكن الرجل نائمًا ولا ناسيًا، وترك الصلاة حتى تَفُوت.
قوله تعالى: " {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] ": اللام بمعنى الوقت والحين، كقوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]؛ أي: وقتَ زوال الشمسُ، وحُذف المضاف من {ذكري}، وتقديره: لذِكْرِ صلاتي، فحذفت الصلاة للعلم بها.
يعني: أقم الصلاة إذا ذَكَرْتَها، فإن كنتَ ناسيًا أو نائمًا، فأنت معذورٌ حتى تنبَّهت من النوم، وزال عنك النسيان.
* * *
مِنَ الحِسَان:
422 - عن علي كرَّم الله وجهه: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا عليُّ، ثلاثٌ لا تُؤخِّرْها: الصَّلاةُ إذا أتتْ، والجنازةُ إذا حَضَرَتْ، والأيِّمُ إذا وجدْتَ لها كُفْؤًا".
قوله: "الصلاة إذا أتت" المشهور بتاءين، من أتى يأتي إتيانًا.