ومَن قال: جميعها أداء، يجوز التأخير إلى هذا الحد، ولكنْ تَرَكَ الاختيار والفضيلة.
* * *
419 - وقال "إذا أَدْرَكَ أحدُكُمْ سَجدةً مِنْ صلاةِ العصرِ قبلَ أَنْ تغرُبَ الشَّمْسُ فلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وإذا أدركَ سَجدةً مَنْ صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ فلْيُتِمَّ صَلاتَه"، رواه أبي هريرة.
قوله: "إذا أدرك أحدكم سجدة" قيل: معنى قوله: "أدرك أحدكم سجدة"؛ أي: ركعة، تلفَّظَ بـ (سجدة) وأراد به ركعة؛ لأن إطلاق البعض على الكل كثيرٌ، كقوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]؛ أي: صلُّوا مع المصلِّين، تلفَّظ بالركوع وأراد به الصلاة.
وقيل: بل المراد سجدة واحدة؛ أي: مَن أدرك من الصلاة قبل غروب الشمس بقَدْرِ سجدةٍ فليُتمَّ صلاته.
واختُلف فيمَن أدرك من الوقت بقَدْرِ ما يكبر تكبيرة الإحرام، ثم خرج الوقت: هل يكون مدركًا للصلاة أم لا؟.
والمراد من قوله: "أدرك أحدكم سجدة" وهذا القدر من أول الصلاة.
* * *
420 - وقال: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً أو نامَ عَنْها، فكَفَّارتُها أنْ يُصلِّيَها إذا ذكَرها"، رواه أنس، وفي روايةٍ: "لا كفَّارَة لها إلاَّ ذلك".
قوله: "أو نام عنها"؛ يعني: كان نائمًا حتى تفوت الصلاة "فكفارتُها أن يصليها إذا ذكرها"؛ يعني: ليس عليه إثم، بل يلزمه القضاء إذا ذكرها، وإنما ليس