قوله: "على كل محتلم"؛ أي: بالغ؛ لأن الصبي غير مأمور، وعلَّة الغُسل: إزالة الوسخ والرائحة الكريهة كي لا يتأذى بعض الناس برائحة بعض.
* * *
373 - وقال: "حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبعةِ أيَّامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ"، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.
قوله: "حق على كل مسلم"!
بحثُ قوله: "حق"، كبحثِ قوله: "واجب"، وقد ذكر.
* * *
مِنَ الحِسَان:
374 - عن سَمُرَة بن جُنْدب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ توضَّأَ يومَ الجمعةِ فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ".
قوله: "فبها"؛ أي: فبالشريعة أَخَذَ، و"نعمت"؛ أي: نعمت الخصلةُ الوضوء.
هذا الحديث صريحٌ بأن غسل الجمعة سنَّة.
* * *
375 - وقال: "مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ"، رواه أبو هريرة.
وقال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
علة الغسل: أنه ربما يلحقه رَشاشٌ من الماء المغسول به الميت من